أحمد بن النقيب المصري

79

عمدة السالك وعدة الناسك

قصيرةٍ ، فإذا جلسَ للتشهدِ قاموا وأتمُّوا لأنفسهمْ ، ويُطيلُ هوَ التشهدَ ثمَّ يسلِّمُ بهمْ ، فإنْ كانتْ مغرِباً صلى بالأولى ركعتينِ وبالثانيةِ ركعةً ، أوْ رباعيةً صلى بكلِّ فرقةٍ ركعتينِ ، فإنْ فرَّقهمْ أربعَ فرقٍ وصلى بكلِّ فرقةٍ ركعةً صحَّ . [ العدوُّ في جهة القِبلة ] : وإنْ كانَ العدوُّ في القِبلةِ يُشاهدونَ منْ في الصلاةِ ، وفي المسلمينَ كثرةُ ، صفهم الإمامُ صفينِ فأكثرَ ، وأحرمَ وركعَ ورفعَ بالكلِّ ، فإذا سجدَ سجدَ معهُ الصفُّ الذي يليهِ واستمرَّ الصفُّ الآخرُ قائماً ، فإذا رفعوا رؤوسهمْ سجدَ الصفُّ الآخرُ ، ثمَّ يركعُ ويرفعُ بالكلِّ ، فإذا سجدَ سجدَ معهُ الصفُّ الذي حرسَ أولاً ، وحرسَ الصفُّ الآخرُ ، فإذا رفعوا سجدَ الصفُّ الآخرُ . ويُندبُ حمْلُ السلاحِ في صلاة الخوف . [ حالة التحام القتال ] : وإذا اشتدَّ الخوفُ ، أو التحمَ القتالُ ، صلوا رجالاً وركباناً إلى القِبلةِ وغيرها ، جماعةً وفرادى ، ويومِئونَ بالركوعِ والسجودِ إنْ عجَزُوا ، والسجودُ أخفضُ ، وإنِ اضطروا إلى الضرْبِ المتتابعِ ضربوا ، ولا إعادةَ عليهمْ ، ولا يجوزُ الصياحُ . بابُ ما يحرُمُ لبسُهُ يَحرُمُ على الرجلِ لبسُ الحريرِ وسائرُ وجوهِ استعمالِهِ ، ولوْ بطانةً ، ويجوزُ حشوُ جُبَّةٍ ومخدَّةٍ وفرْشٍ بهِ ، ويجوزُ